الشيخ محمد علي الأنصاري
196
الموسوعة الفقهية الميسرة
وأوجب الشيخان : الوحيد « 1 » والتبريزي « 2 » ، والسيّد السيستاني « 3 » الردّ من دون تفصيل . هذا كلّه بالنسبة إلى أصل وجوب الردّ وعدمه . ثمّ على فرض وجوب الردّ ، فهل يجب أن يكون صحيحا أم لا ؟ . اختار السيّد اليزدي « 4 » تبعا لصاحب الجواهر « 5 » ، وجوب الردّ صحيحا ، واختاره الإمام الخميني كما تقدّم « 6 » ، وقال السيّد السيستاني : « والأحوط لزوما كونه صحيحا » « 7 » . وناقش السيدان الحكيم « 8 » والخوئي « 9 » في لزوم كون الجواب صحيحا ، لأنّه خلاف إطلاق وجوب الردّ . أمّا في منهاجيهما فقد تقدّم « 1 » أنهما قالا : « والأحوط كونه صحيحا » وظاهره كون الاحتياط استحبابيا ، ولذلك أضاف اليه السيستاني كلمة « لزوما » كما تقدّم . وعبارة الشيخين : التبريزي والوحيد ، هي عبارة المنهاج للسيّد الخوئي بنفسها . 7 - إذا كان السلام سلام وداع : سلام الوداع هو الذي يقال عند المفارقة أو عند الانتهاء من الخطبة ، ولم يتعرّض الفقهاء لحكمه ، نعم قال العلّامة في التذكرة : « ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحيّة يستحب الجواب عنه ، ولا يجب » « 1 » . 8 - إذا شك في توجّه السلام إليه : إذا شكّ شخص في توجّه السلام إليه ، بأن شكّ في أنّ السلام توجّه إليه ، أو إلى غيره ، فلا يجب عليه الردّ ؛ لأنّ الشكّ عندئذ شك في التكليف ، فإذا لم يجب الردّ في غير الصلاة ، فلا يجوز فيها ؛ لعدم الرخصة بالكلام عندئذ « 2 » . نعم ، الأحوط - كما قيل - هو جواب كلّ
--> ( 1 ) منهاج الصالحين ( للوحيد الخراساني ) 2 : 212 ، منافيات الصلاة / الكلام عمدا ، المسألة 678 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للتبريزي ) 1 : 194 ، منافيات الصلاة / الكلام عمدا ، المسألة 678 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 1 : 234 ، منافيات الصلاة / الكلام عمدا ، المسألة 678 . ( 4 ) كما أشرنا إليه في الصفحة المتقدّمة . ( 5 ) انظر الجواهر 11 : 104 - 105 . ( 6 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة . ( 7 ) انظر الهامش 3 . ( 8 ) انظر المستمسك 6 : 559 . ( 9 ) انظر مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 490 . 1 في الصفحة المتقدّمة . 1 التذكرة 9 : 23 . 2 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 262 ، المسألة 17 ، ومنهاج الصالحين لأصحاب السماحة : الخوئي والسيستاني والتبريزي والوحيد الخراساني ، منافيات الصلاة / الرابع ، الكلام عمدا ، المسألة 685 ، وتحرير الوسيلة 1 : 170 ، مبطلات الصلاة / الرابع ، تعمّد الكلام ، المسألة 9 .